Muthir Gharam
مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن
Investigator
مرزوق علي إبراهيم
Publisher
دار الراية
Edition Number
الأولى ١٤١٥ هـ
Publication Year
١٩٩٥ م
Genres
Geography
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز وَلا فِدْيَةَ، فَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ وَالْبَرْدَ، أو جلس في خيمة أو ظِلِّ شَجَرَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ؛ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ أَوْ عَصَبَهُ لِوَجَعٍ أَوْ جُرْحٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ قِرْطَاسًا فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ خِرْقَةً، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ.
وَيَجُوزُ لِلمُحْرِمِ أَنْ يَتَّشِحَ بِالرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالْإِزَارِ ويعقده، فإن طرح على كتفيه القباء، فعليه الفدية وإن لم يدخل يديه فِي كُمَّيْهِ، وَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْهِمْيَانَ وَيُدْخِلُ السُّيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَلا يَعْقِدُهَا، فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ، عَقَدَهَا، وَلا يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ، فَإِنْ لبسها، افتدى.
ويجوز للمرأة لبس القميص والسراويل وَالْخِمَارِ وَالْخُفِّ، وَلا تَلْبَسُ الْبُرْقُعَ وَلا النِّقَابَ ولا القفازين، فإن أَرَادَتْ سَتْرَ وَجْهِهَا، سَدَلَتْ عَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْبَشْرَةِ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُهُ، كَمَا أَنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
فَصْلٌ
فَإِنْ طَيَّبَ الْمُحْرِمُ بَعْضَ عُضْوٍ، وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ، وقال أبو حنيفة: لا تجب بل تلزمه صدقة، فإن تطيب ناسيًا، فعليه الْفِدْيَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا فِدْيَةَ فِي النِّسْيَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.
1 / 209