291

الرؤية عليه لم يكن ليسأل ذلك ، كما لا يجوز أن يسأل ربه اتخاذ الصاحبة والولد ، إلى ما شاكله من الأمور المستحيلة عليه.

ثم قال : ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) فبين أنه جسم يجوز عليه التجلى ، كما يجوز عليه الاحتجاب!

[ أ] والجواب عن ذلك : أن مسألة السائل لا تدل على أن ما سأله يجوز أو لا يجوز ، لأن الملتمس بها قد يختلف فربما كان الإجابة بالفعل ، وربما كان الإجابة بالقول ، وقد يدل القول على المنع كما يدل على الجواز ، ولذلك قلنا إن المسألة لا تكون جهالة ولا تدخل فى باب المحال ، وإن كان الجواب قد ينقسم إلى ذلك فلا يجب ، من حيث كان الجواب محالا ، أن تكون المسألة كمثل ، ولذلك صح أن يسأل السائل عن جواز اجتماع الضدين ، ويسأل عن جواز ثان مع الله! إلى غير ذلك مما قد علم استحالة ما سأل ، لكنه لما صح أن يكون القصد تفهم الجواب ، « وإن كان المسئول عنه محالا بأن يبين استحالته ، حسنت المسألة. وقد يسأل السائل عما لا يجوز إذا كان له فى ورود الجواب (1) من جهة المسئول غرض يتعلق به أو بغيره ، ولذلك يحسن من أحدنا مع علمه بأن غيره لا يجيب إلى الملتمس فى باب غيره ، أن يسأله بحضرته ، لكى يتحقق أنه بذل مجهوده فى الشفاعة والمسألة.

وإذا كان لقول المسئول (2) مزية فى الإبانة والدلالة ، فقد يحسن منه أن يسأل لكى يرد الجواب من قبله ، فتنكشف الشبه.

Page 292