Mustadrak al-wasaʾil wa mustanbat al-masaʾil
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
1408 - 1987 م
Your recent searches will show up here
Mustadrak al-wasaʾil wa mustanbat al-masaʾil
Tabrisi/Tabarsi d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
1408 - 1987 م
377 / 1 فقه الرضا (ع) كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق (1) وغيره مما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح والا التراب (2)
378 / 1 دعائم الاسلام عن علي (ع) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق .
Page 209