al-Muqniʿ
المقنع
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه .
ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا أن (يكون الثوب)
Page 80