76al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Law2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلكإعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .Page 79CopyShareAsk AI