471

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .

وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

Page 486