الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال .
وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة .
فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
Page 485
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء