428al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062حد .وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .[وقد روي أن لها ذلك] .Page 442CopyShareAsk AI