427

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

2 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة .

وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة .

وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه

Page 441