427al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-10622 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكمإن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة .وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة .وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليهPage 441CopyShareAsk AI