321al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وتزوج الخالة على ابنة أختها .وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه .وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها .Page 329CopyShareAsk AI