300al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس بتزويج (اليهودية و) النصرانية .فان تزوجت يهودية [أو نصرانية] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة .وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها .ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا .Page 308CopyShareAsk AI