299

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ، فان كنت (لابد فاعلا) ، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك .

ولا تتزوج الناصبية ، ولا تزوج ابنتك ناصبيا .

ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه .

Page 307