al-Muqniʿ
المقنع
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Publication Year
1415 AH
وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .
Page 33