29al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawوأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء .وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا .وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن به .وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل .Page 32CopyShareAsk AI