227

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة ، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة .

وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) .

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا بأس) .

(ولا بأس) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم .

Page 234