al-Muqniʿ
المقنع
Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
al-Muqniʿ
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)Editor
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .
وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .
وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .
Page 233