قَالَ إبراهيم: وكان يُعجِبُهم هي الحديثُ، لأن إسلامَ جَريرٍ كَانَ بعدَ نُزولِ المائدةِ.
قلت: ولَا يَصحُّ عَنْ عليٍّ (١)، وعائمثمة (٢) ما رُويَ فِي إنكار المسح. واللَّه أعلم.
[١٥٤] وعَنْ عَليٍّ ﵁، قَالَ: "جَعَلَ رسولُ اللَّه ﷺ للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهنُّ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ" (٣). رواه مسلم.
قَالَ عبد الرحمن بن مهديِّ: "لَا يصحُّ فِي التوقيت حديثٌ".
[١٥٥] وعَنْه قَالَ: "لو كان الدِّينُ بالرأْي، لكان أسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَمْسحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ" (٤). رواه أبو داود.
[١٥٦] ولابْن مَاجَة: "أَنَّ النَّبِيّ ﷺ أَمَرهُ أن يَمْسَحَ عَلَى الجبائرِ، لَمَّا انكسَرتْ إحدى زَنْدَيهِ" (٥).