162

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: (إذا كانت تعرف) (1).

ولما رواه الجمهور، عن ميمونة (2) قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه؟ فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (3) ولأنه في الأصل طاهر، فيبقى على الأصل.

احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمرو (4) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (5). وهذا ضعيف، فإن محمد بن إسماعيل قال: هذا الحديث موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (6).

مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس بالموت

Page 165