Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
فهو ضعيف جدا.
ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن العظاية يقع في اللبن؟
قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) (1) ضعيفة أيضا، فإن رواتها الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، وهؤلاء فطحية.
وأيضا: فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم، وذلك ليس مما نحن فيه، فإنه غير دال على التنجيس.
وأيضا: فإن الرواية قد اشتملت على قوله: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: (كل ما ليس له دم، فلا بأس).
السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، وبالعكس ما لم يكن هناك نجاسة عينية. وهو قول أكثر أهل العلم (2).
وقال أحمد: يكره إذا خلت بالمرأة وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز (3).
وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة (4).
وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب (5)، وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا أن تكون جنبا أو حائضا، قال:
فإذا خلت به فلا تقربه (6).
لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض (7)، وما رواه
Page 164
Enter a page number between 1 - 1,592