170

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وتكره من أقلف، ومفضول، ولَحّان، وفأفاء (١) وتمتام، وممن أم من يكرهه أكثرهم ديانة (٢)، وأجنبيات لا رجل معهن. فصل (٣) من وقف أمام إمامه، أو عن يسرته ويمينه خالية، أو فذًّا (٤) ركعة، أو لم يقف معه إلَّا محدث أو صبي في فرض، أو ركع ثم دخل الصف آمنًا فوت الركوع، لم تنعقد صلاته. ومن أم امرأة وقفت خلفه، وتكره مصاففتها. صيان أمت وقفت في الصف وسطًا، وكذا إمام العراة. واتصال الصفوف خارج المسجد بصفه ودونه شرط. ويكره علو الإِمام على المأموم إلَّا بيسير. وتطوعه موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة. ووقوف المأموم بين سوار يحجزوا (٥).

(١) الفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء. (٢) قوله: "أكثرهم ديانة"، هذه زيادة من الأدمي برقم زد (٢٠) وهي مفهوم عبارة صاحب المحرر، ولهذا قال في "النكت السنية" على المحرر: أطلق العبارة ومراده لخلل بدينه أو فضله (١/ ١٠٩). (٣) قوله: "فصل"، في المحرر "باب موقف الإِمام والمأموم" (١/ ١١٠). (٤) قوله: "أو فذا"، قال في "المفردات"، (ص ٨١): والفذ من يقوم خلف الصف ... صلاته باطلة لا تكفي (٥) قوله: "ووقوف المأموم بين سوار يحجزوا أو يحجروا"، هكذا في الأصل وهي غير واضحة، وفي المحرر: "إلَّا لصف تقطعه" (١/ ١٢٤)، والمعنى مفهوم، وفي المفردات: ويكره الصف حذا السواري ... . . . . . . . . . . . . . فإن كان الصف صغيرًا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة (ص ٨٢)، وعبارة المحرر: "ولا يكره الوقوف بين السواري إلَّا لصف تقطعه" (١/ ١٢٤).

1 / 179