169

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

على ظهر إنسان، أو رِجْلهِ، لزمه وأجزأه. ويستحب للإِمام انتظار داخل إن أمكن ولم يشق. باب الإمامة لا تصح من صبي في فرض، ولا من خنثى وأنثى إلَّا بأنثى، ولا من أخرس وسَلِس البول وفاسق مُعلِن (١) بحال، ولا من مُحْدِث. فإن علم بعد سلامه أعاد وحده. ولا مِنْ عاجز عن شرط، أو ركن بقادر إلَّا من إمام حي جلس لمرض يرجى برؤه، ويقتدون به جلوسًا. ويجوز قيامًا فإن اعتلَّ فجلس أتموا خلفه قيامًا. وتصح من أقطع اليد أو الرجل بصحيح، ومن متيمم بمتوضئ. ويقدم الأقرأ جودة، إن علم فقه صلاته (٢)، ثم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن، ثم الأشرف، وإمام المسجد، وساكن البيت، على غير ذي سلطان. والحر، والحضري، والحاضر، على عكسهم.

(١) قوله: "وفاسق معلن"، قال في "التنقيح": إلَّا في صلاة جمعة إن تعذَّر فعلها خلف غيره، (ص ٨٢)، وفي "الغاية": إلَّا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره (١/ ١٩١)، وفي المحرر: ومن ائتم بفاسق من يعلم فسقه (١/ ١٠٤). (٢) قوله: "ويقدم الأقرأ جودة إن علم فقه صلاته"، قال في المفردات: وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه لما في صحيح مسلم "عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ﷺ قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإِمامة أقرؤهم (١/ ٢٦٥) "كتاب المساجد ومواضع الصلاة". وفي الغاية: "ثم الأجود الفقيه"، أي: الذي يلي الأجود قراءة الأفقه (١/ ١٩٠) على ترتيب أفعل التفضيل.

1 / 178