214

Al-Mumtiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

فإن قيل: أمر به؛ لأن التداوي بالنجس يجوز.
قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» (١).
وعلى تقدير التسليم لا ينبغي حمل الحديث عليه لأنه لو كان للتداوي لا للطهارة لأمرهم بغسل أفواههم وأيديهم لأجل الصلاة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يأمرهم بالغسل علم أن الأمر بالشرب للطهارة.
وروى البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» (٢).
وروى جابر ﵇ أنه قال: «ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله» (٣) رواهما الدارقطني.
ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه أشبه اللبن.
وأما كون روثه طاهرًا على المذهب فـ «لأنه ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم» (٤) قبل المسجد. وهي لا تخلو من أبعارها. ولم يكن النبي ﷺ ولا أصحابه يصلون على الأوطية ولم ينقل عنهم تنظيفها.
ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه أشبه البول واللبن.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٣٨٨) ٢: ٣٣٤ - ٣٣٥.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٥ كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر.
وذكره البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن مسعود ٥: ٢١٢٩ كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل.
وله شاهد عند مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء». (١٩٨٤) ٣: ١٥٧٣ كتاب الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ١٢٨ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤) الموضع السابق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٩) ١: ١٦٦ أبواب المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٢٤) ١: ٣٧٤ كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ.

1 / 227