151

Al-Mumtiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وأما كون الذي يسقط من الرجل أو اللفائف المشدودة لا يجوز المسح عليه؛ فلأن كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه شرط ولم يوجد.
قال: (وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه).
أما كون المسح على ما ذكر يجوز؛ فلأنه خف ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه المتفرد.
وأما قول المصنف ﵀: فلم يحدث ففيه إشعار بأنه لو أحدث ثم لبس آخر لا يجوز المسح عليه وهو صحيح صرح به في المغني وغيره من الأصحاب في كتبهم. ووجهه أنه إذا أحدث ثم لبس آخر لم يكن بد من المسح على الذي قبله ليكون الثاني ملبوسًا على طهارة وإذا كان كذلك لم يجز المسح عليه لأن حكم المسح قد تعلق بالتحتاني فلم يجز على غيره.
قال: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه. فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه).
أما كون الماسح يمسح أعلا الخف دون أسفله وعقبه فلقول علي ﵁: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وعن عمر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهران» (٢) رواه الخلال بإسناده.
وأما كون المسح كما ذكر المصنف ﵀ فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ بال في الماء. ثم توضأ ومسح على الخفين. فوضع يده اليمنى على خفه

(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٦٢) ١: ٤٢ كتاب الطهارة، باب كيف المسح.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٨) ١: ١٦٥ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. ولفظه: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما» عن المغيرة بن شعبة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٣٨٧) ١: ٥٤.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٩٢ كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين.

1 / 164