Mukhtasar Ma'arij al-Qubool
مختصر معارج القبول
Publisher
مكتبة الكوثر
Edition Number
الخامسة
Publication Year
١٤١٨ هـ
Publisher Location
الرياض
Genres
عقوبة الساحرة:
قال مالك وأحمد والشافعي في الساحرة إذا كانت من المسلمين أنها تقتل وحكمها حكم الرجل.
وعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس.
ساحر أهل الكتاب:
عند أبي حنيفة يقتل فيما يقتل فيه الساحر من المسلمين.
وعند مالك والشافعي وأحمد أنه لا يقتل لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يقتل لبيد ابن الأعصم اليهودي عندما سحره.
وروى البعض عن مالك في الذمي روايتين إحداهما أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَالثَّانِيَةُ أنه يقتل وإن أسلم.
هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟
عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور: لا تقبل.
وعند الشافعي وأحمد في رواية: تقبل.
لكن قال مالك: إذا ظُهِر عليه تَوْبَتُهُ لِأَنَّهُ كَالزِّنْدِيقِ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يظهر عليه وجاءنا تائبًا قبلناه.
هـ-تعريف النشرة وحكمها:
النشرة في حل السحر عن المسحور، فإذا كان بسحر مثله محرم، وإن كان بالرقي والتعاويذ والأدعية المشروعة فمشروع ندب إليه الشرع، ومن أعظم ذلك فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان. أما قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر وما روى إنه ﷺ لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان (١)، فمحمول على حل السحر بالسحر.
(١) قال الألباني: إسناده صحيح، المشكاة رقم ٤٥٥٣ وذكر أن المراد بالنشرة في الحديث النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به.
1 / 148