Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
اليدين أو أكثر لأنه تكلم عامداً للكلام في حديث إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرماً في الصلاة قال: هذا في حديثه كما ذكرت.
قال الشافعي: فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا قال: فما تقول.
قال الشافعي: أقول إنه مثل حديث ابن مسعود وغير مخالف حديث ذي اليدين. (قال محمد بن أدریس) فقال إنكم خالفتم حين فرعتم حديث ذي اليدين.
قال الشافعي: فخالفناه في الأصل قال لا ولكن في الفروع.
قال الشافعي: فأنت خالفته في نصه ومن خالف النص عندك أسوأ حالاً ممن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال: نعم وكل غير معذور قال محمد: فقلت له فأنت خالفت أصله وفرعه ولم نخالف نحن من فرعه ولا من أصله حرفاً واحداً فعليك ما عليك من خلافه وفيما قلت من أنا خالفنا منه ما لم نخالفه. قال: فأسلك حتى أعلم أخالفته أم لا. قلت: فسل قال: ما تقول في إمام انصرف من اثنتين فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين فسأل آخرين فقالوا صدق. قلت: أما المأموم الذي أخبره والذين شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة قال: فأنت رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره في الحديث. قلت: أجل. قال: فقد خالفته.
قلت: لا ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال: فأين افتراق حاليهما في الصلاة والإمامة .
قال محمد بن أدريس: فقلت له إن الله عز وجل كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضاً بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف بعض فرضه قال: أجل. قلت: ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد اكمل الصلاة. قال: أجل قلت. فلما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله عز وجل أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال أقصرت الصلاة أم نسيت. قال: أجل. قلت: ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره. قال: أجل. قال: ولما سأل غيره أحتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه
121