120

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

وعمران بن الحصين كما قلت وكان عمد الكلام وأنت تعلم أنك في صلاة كهو إذا تكلمت وأنت ترى أنك اكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخاً وكان الكلام في الصلاة مباحاً ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر أن المتكلم في الصلاة وإذا كان ھکذا تفسد الصلاة وإذا كان النسیان والسھو وتکلم وهو یری أن الکلام مباح بأن یری أنه قد قضى الصلاة أو نسى أنه فيها لم تفسد الصلاة.

(قال محمد بن ادريس): فقال وأنتم تروون أن ذا الیدین قتل ببدر.

قال الشافعي: فاجعل هذا كيف شئت أليست صلاة النبي ﷺ بالمدينة في حديث عمران بن الحصين والمدينة إنما كانت بعد حديث بن مسعود بمكة. قال: بلی.

قال الشافعي: وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت وكانت بدر بعد فقدم النبي ﷺ بستة عشر شهراً. قال: آفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر.

قال الشافعي: لا عمران یسمیه الخرباق ویقول قصیر الیدين أو مدید الیدين والمقتول بیدر ذو الشمالین ولو کان كلاهما ذو اليدين كان اسماً يشبه أن يكون وافق اسماً كما تتفق الأسماء.

قال الشافعي: فقال بعض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا وما هي؟ قال: إن معاوية بن الحكم حكى أنه تكلم في الصلاة فقال رسول الله ﷺ إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم.

قال الشافعي: فقلت له فهذا عليك ولا لك إنما يروي مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ما ذكرت. قال: فإن قلت هو خلافه.

قال الشافعي: فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك في قولك أن يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها وإن کان معه أو بعده فقد تكلم فيما حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي ﷺ أمره بإعادة الصلاة فهو في مثل معنى حديث ذي

120