Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

Al-Jassas d. 370 AH
118

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

============================================================

وقال مالك: هو طاهر، ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء، وإن ولغ في لبن أو سمن، فلا بأس بأكله، وقال في الجديث المروي في الكلب: لا أدري ما حقيقته، وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم.

قال: وكان يرى الكلب من أهل البيت.

وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستنقع ليس بنجس، وقال: يغسل الثوب من لعاب الكلب، ويفسل لحم الصيد من لعابه.

وقال الشافعي (رضي الله عنه): سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب.

وروى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبو [خرة](1) عن الحسن: (إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب). وذهب فيه إلى ماروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل أن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، الثامنة بالتراب)(2).

وروى هشام بن حسان، وقرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي، أنه قال: وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يفسل سبع مرات(11.

منها في إتاء فيه ماء، أهريق ذلك الماء، وغسل الإناء حتى يطهر، ولا وقت عندهم في ذلك). ص 16.

(1) كان في الأصل (أبو جرة) والمثبت من الخلاصة وهو: واصل بن عبد الرحمن البصري (ابوخرة) بضم المهملة. انظر: الخلاصة، 126/3؛ التقريب، ص 132.

(4) اخرجه الطحاوي في معاني الآثار، 23/1.

وأخرجه مسلم في صحيحه بزيادة لفظ (وعقروه الثامنة) في الطهارة، حكم ولرغ الكلب (280) وأبوداود (74) وغيرهما. انظر: تصب الراية، 130/1 وما بعدها.

(3) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، 121/1؛ مسلم في الطهارة، حكم ولوغ الكلب، (279)، وغيرهما. انظر: جامع الأصول، 99/7.

118

Page 118