117

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع إن ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها

قال أبو جعفر لم يختلفوا في الأمة وأم الولد أنه في سائر أحكامها لا فرق بينهما

171 في المرأة تحضر الجماعة

ذكر أبو جعفر عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين فأما اليوم فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا

قال وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين

وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة

وقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد وأما الإستسقاء والعيدين فإني لا أرى بأسا أن تخرج كل أمرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم

وقال عنه أشهب إن المتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد والشابة تخرج إلى المسجد المرة بعد المرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وقراباتها

وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا

Page 231