Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
56

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

مَسْأَلَة إِذا تفرد وَاحِد فِيمَا تتوفر الدواعى على نَقله وَقد شَاركهُ خلق كثير كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فى مَدِينَة فَهُوَ كَاذِب قطعا خلافًا للرافضة مَسْأَلَة يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد عقلا خلافًا لقوم وَلَكِن هَل فى الشَّرْع مَا يمنعهُ أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِ وَيجب الْعَمَل بِهِ سمعا عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتَارَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وعقلا وَاشْترط الجبائى لقبُول خبر الْوَاحِد أَن يرويهِ اثْنَان فى جَمِيع طبقاته كَالشَّهَادَةِ أَو يعضده دَلِيل آخر الشَّرَائِط فى الراوى مِنْهَا الْعقل إِجْمَاعًا وَمِنْهَا الْبلُوغ عِنْد الْجُمْهُور وَعَن أَحْمد تقبل شَهَادَة الْمُمَيز فههنا أولى فَإِن تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضَابِط وروى كَبِيرا قبل عِنْد إمامنا وَغَيره وَمِنْهَا الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لاتهام الْكَافِر فى الدّين وَمِنْهَا الْعَدَالَة وهى مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة وتتحقق باجتناب الْكَبَائِر وَترك الاصرار على الصغابر وَبَعض الْمُبَاح

1 / 84