Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
55

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

مستفيضا مَشْهُورا وَذكر الأسفرائينى وَأَنه يُفِيد الْعلم نظرا والمتواتر ضَرُورَة مَسْأَلَة قيل عَن أَحْمد فى حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ وَالْأَكْثَر لَا يحصل وَقَول ابْن أَبى مُوسَى وَجَمَاعَة من الْمُحدثين وَأهل النّظر يحصل وَحَملَة الْمُحَقِّقُونَ على مَا نَقله آحَاد الْأَئِمَّة الْمُتَّفق على عَدَالَته وثقتهم واتقانهم من طرق مُتَسَاوِيَة وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ وَمن جحد مَا ثَبت بِخَبَر الْآحَاد فى كفره وَجْهَان ذكرهمَا ابْن حَامِد مَسْأَلَة إِذا أخبر وَاحِد بِحَضْرَتِهِ ﵇ وَلم يُنكر دلّ على صدقه ظنا فى ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقيل قطعا وَكَذَا الْخلاف لَو أخبر وَاحِد بِحَضْرَة خلق كثير وَلم يكذبوه وَقَالَ ابْن الْحَاجِب إِن علم أَنه لَو كَانَ كَاذِبًا لعلموه وَلَا حَامِل على السُّكُوت فَهُوَ صَادِق قطعا للْعَادَة

1 / 83