116

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد وايماء عِنْد غَيره وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو ﴿قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا﴾ الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو ﴿وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا﴾ أى لتقواه الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله ﴿اعْتِقْ رَقَبَة﴾ فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

1 / 146