115

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمه وَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطال وان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا وَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّا وَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَر وَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَر وَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّة وَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمه وَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْل وَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة مسالك إِثْبَات الْعلَّة الأول الْإِجْمَاع الثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا ﴿إِلَّا لنعلم﴾

1 / 145