66

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigator

كامل محمد محمد عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

باب الفوات ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق والعمرة سنة وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير باب الهدي الهدي: أدناه شاة وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع

1 / 76