بسم الله الرحمن الرحيم
١ - كتاب الطهارة
قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾
ففرض الطهارة:
غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه]
وسنن الطهارة:
وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء
والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث
ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن
والمعاني الناقضة للوضوء:
كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء
1 / 11
والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود
وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن
وسنة الغسل:
أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر
والمعاني الموجبة للغسل:
إنزال المني
على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس
وسن رسول الله ﷺ الغسل للجمعة والعيدين والإحرام
وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء
والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء
كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج
وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران
وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي ﵊ أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن
1 / 12
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و[قال ﵊: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده]
وأما الماء الجاري
إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر
إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه
وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان
والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث
والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة
وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي
وشعر الميتة
وعظمها
1 / 13
وعصبها وحافرها وقرنها طاهر
وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها
فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا
بحسب كبر الحيوان وصغره
وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين
وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء
وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر
وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به
وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن ﵀ عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو
وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها
وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة ﵀ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت
وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه
وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم بأيهما بدأ جاز
1 / 14
باب التيمم
ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر
أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد
والتيمم ضربتان:
يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواء
ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ
وقال أبو يوسف ﵀: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة
والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء
وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على
1 / 15
استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر
ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم
ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل
ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة
والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
وقال أبو يوسف: يعيدها
وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى
1 / 16
باب المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث
فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث
والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق
وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز
ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل
ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء
ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة
ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة ﵀
1 / 17
إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح
1 / 18
باب الحيض
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة
وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص
والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها
ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن
ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل
والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري
وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره
ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء
وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة
1 / 19
معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد
فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني
1 / 20
باب الأنجاس
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه
والمكان الذي يصلي عليه
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد
وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز
والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه
جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا
1 / 21
بيمينه إلا بعذر
1 / 22
٢ - كتاب الصلاة
أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر
ويستحب الإسفار بالفجر
والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل
1 / 23
المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم
1 / 24
باب الأذان
الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة
دون ما سواها
وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين
والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين
ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا
ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة
وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها
1 / 25
باب شروط الصلاة التي تتقدمها
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة
وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة
ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة
ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين
التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى
فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها
1 / 26
باب صفة الصلاة
فرائض الصلاة ستة:
التحريمة
والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد
وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم
أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام ﴿ولا الضالين﴾ قال: آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع
ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول: وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبله ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه
1 / 27
ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض
ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة وتشهد
والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى
ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي ﷺ ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك
ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين
1 / 28
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر
والوتر:
ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام
ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت
ولا يقنت في صلاة غيرها
وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها
وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة
وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة
ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام
ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة
والجماعة: سنة مؤكدة
وأولى الناس بالإمامة أعلمهم
بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم
ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز
وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة
ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه
فإن كان اثنين تقدم عليهما
ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي
ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء
فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته
ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل
1 / 29
صلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض
ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء
إعاد الصلاة
ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه
ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب
فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل
وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة
وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته
وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته
وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره
بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته
1 / 30