51

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigator

كامل محمد محمد عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

باب صدقة الفطر صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولا يخرج عن مكاتبه ولاعن مماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها

1 / 61