236

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigator

كامل محمد محمد عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم باب الرد والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من

1 / 246