============================================================
مختصر الطحاري 22 باب ميراث ولد الملاعنت وولد الزتا قال أبو جعفر كالله: وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله تبارك وتعالى، وورث إخوته لأمه حقوقهم في كتاب الله تن.
فإن كانت أمه مولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما بقي لمواليها، وإن لم تكن كذلك كان ما بقي ردا على أمه وعلى إخوته لأمه على مقادير فرائضهم(1).
وإن ادعى الملاعن الولد الذي لاعن عليه ضرب الحد(2) ورد الولد بنسبه اليه.
فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد لم يكن له من ميرائه شيء، وكان ميراثه لمن ورثه سواه.
وان كان له ولد من صلبه ورث معهم كما يرث من ولده الذي لم يلاعن به.
وان كان له ابن بنت ففيها قولان: أما أحدهما: فالدعوة جائزة، ويرد النسب إليه، وهو قول أبي حنيفة كمالله والقول الآخر: الدعوة باطلة، ولا يرد النسب إليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ويه نأخذ(3).
(1) زيد في لاز": وإن كان اللعان بين رجل وامرأته فولدت ولدين في بطن واحد كانا في ميراث كل واحد منهما صاحبه كالأخ للأم في ميرائه من أخيه لأمه وكذلك أبناء الزنا إذا كانا ولدا في بطن واحد.
(2) لا خلاف في ذلك؛ قاله الجصاص (106/4).
(3) زيد في لز": قال أبو جعفر: وأما أنا فأرى أن دعواه جائزة، وأن يحد ويرد النسب إليه ويرت، وهو قول الثوري،0000000000.
Page 280