279

============================================================

را78 ميراك الجدس وإن كثرت الفرائض فزادت على النصف ولم يتجاوز الثلثين قاسم الجد من معه من الإخوة والأخوات ما كان حظه السدس من المال كاملا.

فإن نقص عن ذلك بالمقاسمة كان له السدس من المال كاملا، وكان ما بقي من المال بينه وبين من معه من الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أحذا من الإخوة ولا من الأخوات، وكان له سدس، وكان ما بقي من الإخوة والأخوات للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين: وإن عالت الفريضة فالسدس للجد من المال، والعول يدخل عليه منه كما يدخل على غيره منه.

ال وليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، يعال به لها(1) ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقاسمان ذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وتصحح سهامها من سبعة وعشرين؛ للزوج منها تسعة أسهم، وللأم منها ستة، وللجد منها ثمانية، وللأخت منها أربعة، والإخوة والأخوات لأب وأم يعادون الجد بالإخوة والأخوات للأب، ولا يصير(2) في أيدي الذين للأب شيء إلا أن تكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بالمقاسمة النصف فيرد ما زاد على النصف على الإخوة والأخوات للأب، [وهذا قول زيد بن ثابت يقالب](2)، وأكثر ما تعول به الفرائض ثلثاها.

4 (1) في لاو": بها لهما.

(2) تشبه في لاو": ولا نصيب.

(3) من "ز" فقط.

Page 279