266

============================================================

مختصر الطحاري 8 إليه إلا بحكم الحاكم له بها أو بتسليم من الموهوب له إياها إليه.

والعمرى كالهبة في جميع ما وصفنا، وهي أن يقول الرجل للرجل: قد أعمرتك داري هذه حياتك، وسلمها إليه، ويقبضها منه على ذلك، واشتراط المغمر رجوعها باطل.

والوقبى في قول أبي يوسف كذلك، وهي أن يقول الرجل للرجل: قد أرقبتك داري هذه، ويقبضه إياها على ذلك، وبه نأخذ.

وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: الرقبى عارية لا يملكها المرقب(1).

ولا تجوز الهبة ولا الصدقة في جزء مشاع مما يقسم، وهما جائزتان(2) في مثله مما لا يقسم، والأشياء التي تقسم: الأرضون، والدور، والأرز، والحنطة، والشعير، وما أشبه ذلك، والأشياء التي لاتقسم: الثياب، والمماليك، والحمامات، وما أشبه ذلك.

ومن وهب أو تصدق بدار على رجلين لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة خالله، وبه نأخذ، وجائز في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله (3).

5 (1) انظر: مختصر احتلاف العلماء (4/ 150)، المبسوط (89/12)، بدائع الصنائع (116/2-117)، الهداية (314/2).

(2) في لو4: جائزان.

(3) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: الجامع الصغير (437)، مختصر اختلاف العلماء (140/4)، المبسوط (27/12)، وقال الجصاص (42/4): جمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال، ثم أجاب فيهما بجواب واحد، وهو مختلف إذا كانت الصدقة على فقيرين؛ لأنه لا خلاف بينهم في جوازها إذا كانت على فقيرين، وإن كانت فيما يقسم، وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبدين، فيكون على الخلاف.

Page 266