============================================================
كتاب العطايا 227) وفي قول محمد: أن يجريهم على سبيل موارييهم منه لو توفي، وإن أخذ الأمر بخلاف ذاك كرهنا له وأمضيناه عليه (1).
و كل هبة وقعت على اشتراط عوض فيها فهي والعوض منها على حكم الهبة مالم يتقابضاهما المتعاقدان عليهما، فإذا قبضاهما حلا(2) محل المبيعين ولكل واحد من متعاقدي الهبة أو الصدقة فيهما كذلك أن يرد ما قبضه منهما بعيب إن وجمده فيه (2).
قال أبو جعفر كحالله: وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وهبه له، أو ما يتصدق به عليه، وكذلك من فوقه من الآباء إذا كان هو الولي عليه وقبضه لذلك من نفسه اشهاده على ما كان منه وإعلامه به.
وكل صدقة كانت فليس للمتصدق بها رجوع فيها(4).
وكل هبة كانت وقبضت فلواهبها الرجوع فيها في حياته ما لم يزذ في بدنها أو يزذ فيها الموهوب له، ومالم يمث واحد منهما، وما لم تخرج الهبة من ملك الموهوب له إلى ملك غيره، ومالم يعوض الموهوب له واهبها عوضا يقبله ويقبضه منه، وما لم يكن أحدهما ذا رحم محرم من الآخر، ومالم يكونا زوجين فأي هذه الأشياء كان فلا رجوع في الهبة معه.
واذا لم تكن هذه الأشياء كلها كان للواهب الرجوع في الهبة معه، ولا يرجع (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (142/4)، المبسوط (56/12)، البدائع (127/4).
(2) في "و": حل (3) قال الجصاص (26/4): وجعله زفر بمنزلة البيع في سائر أحكامه؛ فأجازه غير مقبوض، وفي المشاع؛ كما يجوز البيع.
(4) أما الصدقة فلا خلاف أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتها، والهبة لذي الرحم المحرم في معنى الصدقة؛ قاله الجصاص (28/4).
Page 265