94

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين (1)، وبه قال أبو الصلاح: قال:

ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (2).

لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أما الأولى: فلأنه مأمور بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع. وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة (3)، وليس ذلك حجة على المطلوب.

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.

وقال ابن الجنيد (4): لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله - عليه السلام - (5).

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا (6)، قلت:

Page 96