93

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، قال: والأول أصح (1). والأقوى عندي اختياره في المبسوط، وهو قول ابن إدريس (2).

لنا: إنه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه، ولأن إيجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة، ووجوب تحرز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك.

احتج الشيخ بأن نواقض الصلاة (3) أمور شرعية وإثباتها يحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة، ثم قال - رحمه الله - عقيب ذلك: وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة إجماعا فإن خلاف ابن زهرة لا يعتد به (4)، وهذا يدل على رجوعه عن ذلك.

والظاهر أن مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة، لأنه بين أولا أنه لا نص لنا فيه.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله تعالى - لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (5) (6)، والمشهور الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

مسألة: العورة التي يجب على الرجل (7) سترها في الصلاة القبل والدبر،

Page 95