271

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

ومن كان الظاهر منه الظلم ثم تاب عند موته؛ إن مظالمه إن كانت مستغرقة لماله لم يجز لأحد التصرف في ماله بالبيع والشراء لأنه مستحق الصرف إلا أن يفكه الوارث بقيمته، والتوبة لا تؤثر في زوال حكمه لأن (من شرطها) أن يخرج ماله في المظالم وإصلاحها.

ومن عرف منه الحنث في أيمان تستغرق ماله لم يحل تناول شيء منها لأن ماله كان مستهلكا فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شرعي من الإمام أو من ينوب من قبله إلا أن يخرج الوارث عوضه فإن لم يعلم ذلك وكان الخلاف منكرا لذلك ولم يتيقن حنثه فالقول قوله.

ومن كانت عليه أروش جنايات ودماء والتبس أهلها صرف ذلك إلى بيت المال، وما ظهر أنه صدقة ولم يعلم على من هو صدقة فإنه لبيت المال.

ومن كان مشهورا بالربا [أو كان والده] يخدم الظلمة ويتصرف لهم في الأموال المحظورة إن ماله يصرف إلى بيت المال، فإن قبضه فقير في غير وقت الإمام صح بنية التسليم، والإمام في زمانه أولى به.

ومن قتل قتيلا ولم يعرف ورثته ولا يمكن من ذلك كانت ديته لبيت المال، ومن استغرق مالا كثيرا من المظالم ثم قتل فإن الإمام أو نائبه يقبض ديته أو بعضها ويصرف ذلك إلى بيت المال عما عليه.

Page 288