270

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

ويمكن حمل المسألة على ظاهرها وتكون المظالم مقدمة على الديون كما في مسألة الأعشار والزكوات [إلا أن بينهما فرقا وهو أن الأعشار والزكوات] أنها تتعلق بعين [المال في حياته، والمظالم تتعلق بذمته لا بعين المال، والله أعلم بالصواب].

(ص) ومن مات وعليه حق لزم ورثته تسليمه من ماله ولا يسقط بموته لأن الوجوب ثبت فلا يسقطه إلا الأداء وما يجري مجراه.

وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل إن الحكم للأعم الأكثر، فإن كان الأكثر الحرام فالمقبوض بيت مال بلا إشكال، وإن كان الأكثر الحلال فظاهره الحلال، فإن استويا في الظن رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض لبيت المال.

وقال - عليه السلام -: وخادم السلطان ما لم يتعين الحرام في يده جاز بيعه وشراؤه وجميع تصرفه، وإن علم أن جميع ما في يده حرام حمل على ذلك وحرم التصرف إلا بإذن شرعي.

وثمن الحرام حرام، لأنه ملك من وجه محظور، ومن قال له من لا يوثق به إن بهيمتك حرام لم يلزمه قوله ما لم يعلم.

ومن اشترى حمل ثياب وشرط صاحبه أنه بصفة كذا فوجده المشتري جنسا أعلى منه وقد غاب البائع إلى بلد لا يمكنه الوصول إليه، إن القدر الذي بين الرفيع والدني من التفاوت يكون مصرفه بيت المال؛ لأن المعلوم أنه لا يغش بالجيد وإنما كان ذلك غلطا وسهوا.

Page 287