239

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب ما تفسد لأجله الإجارة

من استأجر جمالا غير معينة لحمل أحمال معينة فتلفت الأحمال انفسخت الإجارة، فإن استأجر رقاب الجمال مدة معلومة أو مسافة معلومة فتلفت في بعض المسافة انفسخت الإجارة ولم يلزم صاحب الجمال جمال أخر.

(ح) لأن الإجارة تعينت في الجمال فإذا تلفت انفسخت الإجارة.

فأما قوله: أو مسافة معلومة، فالمراد به إذا تعينت الإجارة في الجمال أيضا فذكر المسافة لا يضر ولا يخرجها عن كونها معينة.

(ص) فإن عين الجمال والأحمال فتلفت الجمال دون المسافة، فإن تعيين الجمال لا حكم له لأن الغرض حمل الأحمال، فإن وجد المكاري جمالا أخر لزمه حمل الأحمال وإن لم يجد كان عذرا وفسخها، وتنفسخ الإجارة بموت الأجير والمستأجر.

(ح) (وبه قال) أبو حنيفة وأصحابه، وعند سائر أصحابنا لا تنفسخ بموت المستأجر.

Page 256