238

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

[ومن استأجر أجيرا لحفر بئر فانهارت فله الأجرة بحساب عمله لأن الإنهيار] ليس من قبله سواء كانت في الدار أو الصحراء، والإجارة الفاسدة لا ينقضها عند اختلافهما إلا الحاكم، وللأجير أجرة عمله، فإن لم يترافعا كان عليه تمام الشرط وإلا فلا أجرة له فيما عمل.

والأجرة إذا كانت معينة وقدمها المستأجر إلى الأجير وتعذر العمل أو فسخ الإجارة بحيث يجوز له الفسخ فعليه رد الفرع والأصل لأنه ملكها معاوضة فما لم يسلم العوض أو ما يقوم مقامه فإنه لا يستحق شيئا لأنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل وقد حظر ذلك الشرع الشريف.

Page 255