Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
٢٨٠ - ويُسَنُّ: تَسْريحُ شعر، وغسله، ودهنه، وتقليم أظافر مخالفًا يوم جمعة أو مساء خميس.
٢٨١ - ولا يترك أخذها، وإبط وشارب فوق أربعين.
٢٨٢ - ويُكْره: حلق الرأس في غير نُسُك، وحاجة. نَصَّ عليه.
٢٨٣ - ويُسَنُّ: خضاب شَيْب بغير سواد.
٢٨٤ - ويُكره: نتفه، ونتف شعر الوجه، وحَقُّه.
٢٨٥ - ويَخْرُم: نمص، ووشر، ووشم.
٢٨٦ - ويُباح: ثَقْب أُذن أُنثى، ويُكْره: لصبي. نَصَّ عليه.
٢٨٧ - ومن سمع نَهِيق حمار، ونَبْحُ كلب: تَعَوَّذ.
٢٨٨ - وصياح ديك: سَأَل الله من فَضْله.
٢٨٩ - ويُكره: اتِّخاذ طُيور تأكل (ء) زرع غيره.
٢٩٠ - وحبس طير بقفص (ء).
٢٩١ - ويُباح: اقتناء كلب الصيد، وماشية وزرع، وبستان.
٢٩٢ - ويُكْرِه: لغير ذلك.
٢٩٣ - ويُباح: قَتْل عَقُور، وأَشْود بهيم (ء).
٢٩٤ - ويُباح: قَتْل وَزَغ، وفأر، وحيَّة، وعقرب، ومُؤْذ من حِدَأَة، وغُراب، وزلقط.
٢٩٥ - ويقال لحيّة بيت قبل قَتْلها: اذهب ثلاثًا، فإن ذَهَب وإلا قتلها.
٢٩٦ - ويُكْرِه: اقتناء كَلبٍ لِصَيد لهوٍ وَلَعب.
٢٩٧ - ويُكره: قتل نحل إلا لأذية شديدة.
٢٩٨ - ويُباح: قتل قَمل، وبق، وبرغوث، ونحو ذلك، بغير نار.
52