Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
٢٦٣ - ولا بأس بسؤال قريب (ء)، ويسير (ء) من أجنبي ، وسُؤَال المحتاج (ء) غيره .
٢٦٤ - وتُكره : صِناعة رَدِيَّة كحِجَامة ، وكساحة .
٢٦٥ - وقال أحمد: يعجبني أن يكون في البلد طبيب (ء)، وكحال. (ء)، وحجام (ء)، وجرائحي (ء)، وطحان (ء)، وخباز (ء) ، وجزار (ء) ولحام (ء)، وطباخ (ء)، وشواء (ء)، وبيطار (ء)، وإسكاف (ء)، وغير ذلك (ء) من الصنائع المحتاج إليها .
٢٦٦ - ولا تُكره : الكتابة لِرجل وصَبيَّ وامرأة إذا لم يخف منها .
٢٦٧ - ويُباح : دخول الحمام لرجل إذا أُمِن النّظر منه وإليه.
٢٦٨ - وإن لم يَأْمَنه: حُرِّم .
٢٦٩ - وإن خَافَه: كره .
٢٧٠ - ويحرم : دُخُوله بغير إزار .
٢٧١- ويُباح: للمرأة إذا احتاجته ، وأَمِنت النّظر منها .
٢٧٢ - ولا بأس : بذكر الله في الحمام.
٢٧٣- وتُكره القراءة فيه .
٢٧٤ - ويُسَنُّ: تقديم اليُسْرى (ء) في دُخوله، واليُمنى في خُروجه .
٢٧٥ - ويقصد (ء) موضعًا خاليًا .
٢٧٦ - ولا يَدْخل البيت الحار حتى يعرق في الذي قبله .
٢٧٧ - ولا يَلْبث إلا بقدر الحاجة.
٢٧٨- ويَحْلق عانته ، وينتف إبطه . وله استعمال نورة .
٢٧٩ - ولا يَدْخله مع الامتلاء ، ولا يشرب الماء البارد فيه ولا بعده .
51