Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
الشركة لها أنواع متعددة نذكر منها نوعين فقط وهما:
١ - المضاربة:
وهي أن يشترك اثنان من أحدهما المال ومن الثاني العمل ويكون الربح بينهما مثاله: إذا أعطى عمرو زيدًا مائة ألف ريال ليتجر بها على أن يكون لزيد من الربح النصف فلما اتجر بها وربح في المائة وصارت مائتين يكون للمتجر خمسين ألفًا، أما إذا اتجر بالمائة ولم يربح شيئًا فيها فليس للعامل شيء؛ لأن الاتفاق أن يكون نصيبه من الربح، والربح هنا غير موجود، أما إذا اتجر بالمائة، ولكنه خسر فيها أي أنها صارت ثمانين ألفًا فقط فإن النقص يكون على رأس المال ولا يضمن العامل شيئًا.
سميت هذه الشركة بالمضاربة من الضرب في الأرض لأن هذا العامل الذي أعطي المال في الغالب يضرب في الأرض - أي يسافر لطلب التجارة.
٢ - المفاوضة:
وهي أن يشترك اثنان في جميع ما لهما وما عليهما بالبدن وبالمال أي أنه يأتي رجلان ويتفقان على أن يفتحا محلاً وأن يضعا جميع مالهما فيه ويتجران جميعًا بهذا المال وما ربحاه فبينهما؛ فهذا ما يسمى بالمفاوضة وهو من التفويض أي أن كل واحد منهما فوض للآخر التصرف والعمل، وكل واحد منهما يتصرف في هذا المال باعتبار أنه شريك للثاني شركة مفاوضة، وتصرف أحدهما باعتبار نصيبه عنه بالأصالة وتصرفه باعتبار نصيب أخيه - صاحبه - بالوكالة.
شروط الشركة الخاصة:
قولنا: شروط الشركة الخاصة احترازًا من الشروط العامة التي سبقت في باب البيع.
والشروط الخاصة في الشركة هي:
١ - التساوي في المغنم والمغرم : أي الربح والخسارة فلا يكون أحدهما رابحًا والثاني خاسرًا، وذلك بأن يكون الربح بينهما على وجه الشيوع أي بالمساهمة مثل أن يقول : لك النصف ولي النصف ، أو لي الثلث ولك الثلثان ، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع فلو فرض أن المضاربِ قال للمضارَب: خذ هذا المال واتجر به ولك من ربحه ألف درهم ولي الباقي فإنه لا يصح؛ لأنه قد تربح البضاعة عشرة آلاف درهم ؛ فإذا ربحت هذا المبلغ يكون نصيب
250