54

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم))(١).

كيفية المسح على الخفين:

اختلف العلماء في كيفية المسح:

١- قال بعض العلماء: لو مسح جزءًا يسيرًا من القدم أجزأه.

٢- منهم من قال: لابد أن يمسح جميع الخف؛ لأن هذا المسح عوضًا عن غسل الرجل وغسل الرجل يشمل جميع الرجل، فإذا مسح على الخف يمسح أعلى الخف وأسفله.

٣- يكون المسح على ظاهر الخف كما جاء عن علي بإسناد حسن قال: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه))(٢).

إذًا الراجح:

١- يمسح الظاهر فقط ولا يمسح الأسفل.

٢- يكتفي بمسح أكثره.

دليله : أن المسح جاء مطلقًا في النصوص فاعتبر الأكثر فيه.

وهو يبدأ من أطراف الخف من جهة أصابعه إلى ساقه مرة واحدة.

إذا لبس خفّا على خف:

إذا لبس الثاني بعد الحدث فالحكم للأول. وإذا لبس الثاني قبل الحدث فهو مخير إن شاء مسح الأعلى أو الأسفل، لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به.

***

(١) حسن: رواه الترمذي (٩٦، ٣٥٣٥، ٣٥٣٦) والنسائي (١٢٧، ١٥٨) وابن ماجه (٤٧٨) من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٠١) وصحيح ابن ماجه (٣٨٧).

(٢) رواه أبو داود (١٦٢) وقال الحافظ في الفتح: ((أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، ورجال إسناده ثقات)) وحسنه في بلوغ المرام، وصحح إسناده في التلخيص.

54